فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 620

ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب بطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفد لما سبق فدى مرة سواء فعله متتابعا أو متفرقا لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانيا بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} 1. ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظافره ولبس المخيط فدى لكل مرة أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أو لا إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه وما عدا هذه لا يتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق يلزمه أحكامه وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية.

كيفية التصرف بالفدية:

ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس لحديث:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". ومتى زال عذره أزاله في الحال دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلاق فتجب مطلقا لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي. فإن استدام لبس مخيط بعد أن أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه بالحرم قال أحمد: مكة ومنى واحد والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم لأن القصد التوسعة عليهم وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ وإلا رده وذبحه وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الاحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ويجزئ بالحرم أيضا.

ـــــــ

1-سورة المائدة من الآية"95".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت