فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 620

ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه والدم المطلق شاة كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه وعن سبع شياه بدنة واحدة أو بقرة مطلقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت