فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 620

وهي مشتقة من بقرت الشىء: إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة ويجب في ثلاثين من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة ولاشئ فيما دون الثلاثين لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن و يجب في أربعين مسنة لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان وفي ستين تبيعان ثم يجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه و يجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها و يجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنم لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت