"و يكون"الرهن"عند من اتفقا عليه أمانة"فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف1 صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير
ـــــــ
1 أي بيد شخص ثالث يكون الرهن عنده أمانة.