ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية. يسن التربيع في حمله لما روى سعيد وابن ماجة عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وان شاء فليدع إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها فيسن أن يحمله أربعة والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد ابن معاذ بين العمودين وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي ويستحب أن يكون على نعش فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة1 لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه وكره تغطيته بغير أبيض ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره.
ويسن الإسراع بها دون الخبب لقوله صلى الله عليه وسلم:"أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونه إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم"متفق عليه. و يسن كون المشاة
ـــــــ
1-وهو غطاء مقوس من الخشب يجعل فوق التابوت.