فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 620

2-باب ما يكره ويستحب في الصوم:

وحكم القضاء أي قضاء الصوم يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره.

ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه ويفطر بها فقط أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه ويكره ذوق طعام بلا حاجة قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس.

و يكره مضغ علك قوي وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر لأنه أوصله إلى جوفه.

ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا هذا معنى ما ذكره في المقنع و المغني و الشرح لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الأكثر أ هـ وجزم به في الإقناع و المنتهى ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس كسحيق مسك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت