"وهي أربعة":
أحدها -"عصمة المقتول"بأن لا يكون مهدر الدم"فلو قتل مسلم"حربيا أو نحوه"أو"قتل"ذمي"أو غيره"حربيا أو مرتدا"أو زانيا محصنا ولو قبل ثبوته عند حاكم"لم يضمنه بقصاص ولا دية"ولو أنه مثله.
الشرط"الثاني - التكليف"بأن يكون القاتل بالغا عاقلا لأن القصاص عقوبة مغلظة"فلا"يجب"قصاص على صغير ولا مجنون"أو معتوه لأنه ليس لهم قصد صحيح.
الشرط"الثالث - المكأفاة"بين المقتول وقاتله حال جنايته"بأن يساويه"القاتل"في الدين والحرية والرق"يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك"فلا يقتل مسلم"حر أو عبد"بكافر"كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقتل مسلم بكافر"رواه البخاري وأبو داود"ولا"يقتل"حر بعبد"لحديث أحمد عن علي: من السنة أن لا يقتل حر بعبد وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه:"لا يقتل حر بعبد"وكذا لا يقتل