فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 620

2-باب النذر

لغة: الإيجاب يقال: نذر دم فلان أي أوجب قتله وشرعا: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه.

"ولا يصح"النذر"إلا من بالغ عاقل"مختار لحديث:"رفع القلم عن ثلاث""ولو"كان"كافرا"نذر عبادة لحديث عمر: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أوف بنذرك".

"والصحيح منه"أي من النذر"خمسة أقسام":

أحدها - النذر"المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين"لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين"رواه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب.

"الثاني - نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه"أي من الشرط المعلق عليه"أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب"كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعلي الحج أو العتق ونحوه"فيخير بين فعله ويين كفارة يمين"لحديث عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين"رواه سعيد في سننه.

"الثالث - نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته"فإن نذر ذلك"فحكمه ك"القسم"الثاني"يخير بين فعله وكفارة يمين"وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب"له"أن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت