فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 620

وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقوله صلى الله عليه وسلم:"أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل". رواه مسلم عن أبي هريرة. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا لما في الصحيح مرفوعا:"أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه". ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ووقته من المغرب إلى طلوع الفجر ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ويتوجه وليلة النصف من شعبان وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى". رواه الخمسة وصححه البخاري ومثنى معدول عن اثنين اثنين ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس لما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد صح وكره في غير الوتر ويصح تطوعه بركعة ونحوها وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم لقوله صلى الله عليه وسلم:"من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم"متفق عليه. ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود.

وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام رواه أحمد ومسلم وتصلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت