فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 620

ويجب في أربعين من الغنم ضأنا كانت أو معزا أهلية كانت أو وحشية شاة جذع ضأن أو ثني معز ولا شيء فيما دون الأربعين وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان إجماعا وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة ففي خمسمائة خمس شياه وفي ستمائة ست شياه وهكذا ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك ولا حامل ولا الربى التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل ولا كريمة ولا أكولة إلا أن يشاء ربها وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر فلا يجزئ فصلان وعجاجيل وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت