ويجب في أربعين من الغنم ضأنا كانت أو معزا أهلية كانت أو وحشية شاة جذع ضأن أو ثني معز ولا شيء فيما دون الأربعين وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان إجماعا وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة ففي خمسمائة خمس شياه وفي ستمائة ست شياه وهكذا ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك ولا حامل ولا الربى التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل ولا كريمة ولا أكولة إلا أن يشاء ربها وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر فلا يجزئ فصلان وعجاجيل وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين.