فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 620

3-باب صفة الصلاة:

يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج ويقول ما ورد ولا يشبك أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة.

يسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم1: قد قامت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه ابن أبي أوفى وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة2.

وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب فيلتفت ويمنة فيقول: استووا رحمكم الله وعن يساره كذلك ويكمل الأول فالأول ويتراصون عن يمينه والصف الأول للرجال أفضل وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف وكلما قرب منه فهو أفضل والصف الأخير للنساء أفضل3

تكبيرة الإحرام:

ويقول قائما في فرض مع القدرة: الله أكبر فلا تنعقد إلا بها نطقا لحديث:"تحريمها التكبير"رواه أحمد وغيره فلا تصح إن نكسه4 أو قال: الله5 أكبر أو الجليل ونحوه أو مد همزة الله أو أكبر أو قال: إكبار وإن مططه كره مع بقاء المعنى فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت.

ـــــــ

1-المؤذن الذي يؤذن بالإقامة.

2-أي لا يكبر تكبيرة الإحرام.

3-أي أن أبعد صفوف الرجال عن النساء هو أفضل صفوف الرجال وأبعد صفوف النساء عن الرجال هو أفضل صفوف النساء.

4-أي إن عكسه فبدل أن يقول:"الله أكبر"قال"أكبر الله".

5-أي سكن هاء لفظ الجلالة فلم يحركه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت