وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه ويشترط له أي لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:
"أحدها: كون مستحقه مكلفا"أي بالغا عاقلا فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه"صبيا أو مجنونا لم يستوفه"لهما أب ولا وصي ولا حاكم لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره"وحبس الجاني"مع صغر مستحقه"إلى البلوغ و"مع جنونه إلى"الإفاقة"لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر وإن احتاجا لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية.
"الشرط الثاني - اتفاق الأولياء المشتركين فيه"أي في القصاص"على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به"لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه وإن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم للغائب"والبلوغ"للصغير"والعقل"للمجنون ومن مات قام وارثه مقامه وإن انفرد به بعضهم عزر فقط