فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 620

وأقسامها ثلاثة: قسم يختص بالرجل وقد ذكره بقوله:"ومن وجدت زوجها مجبوبا"قطع ذكره كله"أو"بعضه"وبقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره أو"ثبتت"ببينة على إقراره أجل سنة"هلالية"منذ تحاكمه"روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة لأنه إذا مضت فصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة"فإن وطئ فيها"أي في السنة"وإلا فلها الفسخ"ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط"وإن اعترفت أنه"وطئها في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة فليس بعنين لاعترافها بما ينافي العنة وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت"ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا"لرضاها به كما لو تزوجته عالمة عنته.

"و"القسم الثاني يختص بالمرأة وهو"الرتق"بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة"والقرن"لحم زائد ينبت في الرحم فيسده"والعفل"ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر"والفتق"انخراق ما بين سبيلها أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت