فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
العشرة - بكسر العين: الاجتماع يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر. وهي هنا: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
"ويلزم"كلا من"الزوجين العشرة"أي معاشرة الآخر"بالمعروف"فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله ولايتبعه أذى ومنة لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 1 وقوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 2. وينبغي إمساكها مع كراهته لها لقوله تعالى: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} 3 قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا
"ويحرم مطل كل واحد"من الزوجين"بما يلزمه"للزوج"الأخر والتكره لبذله"أي بذل الواجب لما تقدم.
"وإذا تم العقد لزم تسليم"الزوجة"الحرة التي يوطأ مثلها"وهي بنت تسع ولو كانت
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية"19".
2 سورة البقرة من الآية"228".
3 سورة النساء من الآية"19".