قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} 1. والزكاة تسمى: نفقة.
تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"فيما سقت السماء والعيون العشر"رواه البخاري. وفي كل ثمر يكال ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"فدل على اعتبار التوسيق وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مالا كتمر وزبيب و لوز وفستق وبندق ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر وأشنان وسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة.
ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره
ـــــــ
1-سورة البقرة من الآية"267".