فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 620

"وتحرم الى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما"أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته"وعمتاهما وخالتاهما"وإن علتا من نسب أو رضاع وكذا بنت أخيهما وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} 6 وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"متفق عليه عن أبي هريرة ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد.

"فإن طلقت"المرأة"وفرغت العدة أبحن"أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع.

ـــــــ

6 سورة النساء من الآية"23".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت