فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 620

9-باب إزالة النجاسة الحكمية:

أي تطهير مواردها يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم:"أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء"متفق عليه. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة.

و يجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت