فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 620

استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها وكذا الطواف ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد.

والتيمم آخر الوقت المختار لراجي الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عند الأمران أولى لقول علي رضي الله عنه في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم.

وصفته أي كيفية التيمم أن ينوى كما تقدم ثم يسمي فيقول: بسم الله وهي هنا كوضوء1 ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه و يمسح كفيه براحتيه استحبابا فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به.

ـــــــ

1-أي أنه ربما أن التيمم قد حل محل الوضوء بالماء فيجب فيه ما يجب في الوضوء من النية والتسمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت