فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 620

وأوقات النهي خمسة:

الأول من طلوع الفجر الثاني 1 إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر"احتج به أحمد.

و الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين.

و الثالث عند قيامها حتى تزول 2 لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم وتضيف بفتح المثناة فوق أي تميل.

و الرابع من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع"

ـــــــ

1-الفجر الأول هو الفجر المستطيل أما الثاني فهو الفجر المستطير وهو الفجر الصحيح.

2-أي عندما تعامدها وتطابق كل شيء مع ظله حتى تميل وتظهر ظلال الأشياء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت