فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 620

6-حد قطاع الطريق

"وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح"ولو عصا أو حجرا"في الصحراء أو البنيان"أو البحر"فيغصبونهم المال"المحترم"مجاهرة لا سرقة"يعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز ونصاب السرقة فن أي أي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا"منهم"أي من قطاع الطريق قتل مكافئا له أوغيره أي مكافئ كالولد يقتله أبوه"و"كـ"العبد"يقتله الحر"و"كـ"الذمي"يقتله المسلم"وأخذ المال"الذي قتل لقصده"قتل"وجوبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت