فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 620

"شخص من مال له فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه"كأبيه وابنه وزوجه ومكاتبه لم يقطع للشبهة.

الشرط الخامس: ثبوت السرقة وقد ذكرها بقوله: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين يصفانها بعد الدعوى من مالك أو من يقوم مقامه أو بإقرار السارق مرتين بالسرقة ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها ولا ينزع أي يرجع"عن إقراره حتى يقطع"ولا بأس بتلقينه الإنكار.

"و"الشرط السادس:"أن يطالب المسروق منه"السارق"بماله"فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد الشهادة.

"وإذا وجب القطع"لاجتماع شروطه"قطعت يده اليمنى"لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة"من مفصل الكف"لقول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة"وحسمت"وجوبا بغمسها في زيت مغلي لتسد أفواه العروق فينقطع الدم إن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب وحرم أن يقطع."من سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا"بضم الكاف وفتح المثلثة طلع الفحال1"أو غيرهما"من جمار أو غيره"أضعفت عليه القيمة"أي ضمنه بعوضه مرتين قاله القاضي واختاره الزركشي وقدم في التنقيح لأن الضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية وقطع به في المنتهى وغيره لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس فلا يتجاوز به محل النص"ولا قطع"لفوات شرطه وهو الحرز.

ـــــــ

1 طلع الفحال: النخل الذي تؤثر به إناثها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت