"وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن"ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} 1"أو اثنين"فأكثر"من إخوة أو أخوات"أو منهما لمفهوم قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} 1."و"لها"الثلث مع عدمهم"أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 1."و"ثلث الباقي وهو في الحقيقة إما ا"لسدس مع زوج وأبوين"فتصح من ستة"و"إما"الربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما"أي مثلا النصيبين في المسألتين وتسميان بالغراوين والعمريتين قضى فيهما عمر بذلك وتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه في إرث فقط.
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية"11".