فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 620

"إذا قال"لزوجته:"إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن"لوجود الصفة فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم لها تسع سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق"و"إن قال:"إذا حضت حيضة"فأنت طالق"تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة"لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط ولا يعتد بحيضة علق فيها فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها"وفيما إذا"قال: إن"حضت نصف حيضة"فأنت طالق"تطلق"ظاهرا"في نصف"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت