فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 620

7-باب الغسل:

بضم الغين: الاغتسال أي استعمال الماء في جميع في بدنه على وجه مخصوص - وبالفتح الماء أوالفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي1 وغيره.

وموجبه ستة أشياء أحدها: خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل لحديث علي يرفعه:"إذا فضخت الماء 2 فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل"رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب غسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. وإن انتقل المني3 ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه

ـــــــ

1-الخطمي: نبت بري يستعمل زهره المجفف في الزهورات لتنقية الصدر من البغلم ويغسل بمائه شعر الرأس لإزالة هوام الرأس كالقمل.

2-فضخ الماء: القذف.

3-وانتقال المني هو إحساس المرء بخروجه من صلبه دون خروج هذا المني من عضوه وهذا قد يحصل عند ازدياد الشهوة أو أثناء الملاعبة وهذه حال عند بعض الناس قد يعقبها سيل المني المنتقل بقذف ضعيف أو سيلا كالمذي وانتقال المني هو الأصل في الجماع ففيه الغسل ولا يشترط خروجه لأنه قد يكسل فلا يقذف إلى الخارج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت