فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 620

اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين.

و الثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها وإن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه .

و الثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر1 رواه أحمد والترمذي وحسنه ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد: ويغسل ثيابه.

و الرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي.

و الخامس حيض. و السادس نفاس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر.

ومن لزمه الغسل لشئ مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف و قراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة2 والحمدلة3 ونحوهما كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة بعض آية ما لم تطل4 ولا يمنع من قراءته متنجس الفم ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه ويعبر المسجد أي يدخله لقوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} 5 أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره أحمد اتخاذه طريقا ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجائز. ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فإن توضأ جاز له اللبث ويمنع

ـــــــ

1-السدر هو شجر النبق ورقة مع الماء في الغسل لإزالة الرطوبة من البدن.

2-البسملة قول بسم الله الرحمن لرحيم.

3-الحمدلة قول الحمد لله رب العالمين.

4-أي لا يقرأ من الآيات الطويلة كآية الميراث وآية الكرسي.

5-سورة النساء الآية من"43".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت