فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 620

"ولا يقبل في الزنا"واللواط"والإقرار به إلا أربعة"رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعا لقوله تعالى: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ...} 1 الآية."ويكفي"في الشهادة"على من أتى بهيمة رجلان"لأن موجبه التعزير. ومن عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من زكاة لم يقبل إلا بثلاثة رجال2.

"ويقبل في بقية الحدود"كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق"و"في

ـــــــ

1 سورة النور من الآية"13".

2 يشهدون بفقر حاله وحاجته وأن جائحة قد أصابته واجتاحت ماله ولا يكونوا إلا من قومه الذين يعلمون حاله على الحقيقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت