وشهادتها له لقوة الوصلة"وتقبل"الشهادة"عليهم"فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت إلا على زوجته بزنا."ولا"تقبل شهادة"من يجر إلى نفسه نفعا"كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه والوارث بجرح مورثه قبل اندماله فلا تقبل وتقبل له بدينه في مرضه"أو يدفع عنه"ا أي عن نفسه بشهادته"ضررا"كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين ونحوه."و"تقبل شهادة"عدو على عدو كمن شهد على من قذقه أو قطع الطريق عليه"والمجروح على الجارح ونحوه."ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه"والعداوة في الدين غير مانعة فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد نكاح ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وان لم تبلغ رتبة العداوة1.
ـــــــ
1 وروى الإمام مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه موقوفا:"لا تقبل شهادة ظنين ولا خصم". كما روي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمرة لأخيه ولا ظنين ولا قرابة"لأن الخائن الذي خان مرة يخون مرات والخائن قد كذب والكاذب لا تقبل شهادته وذي الغمر هو المشاحن لأنه قد يتخذ الشهادة وسيلة للانتقام ممن يبغضه.
كما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة القانع لأهل البيت والقانع هو الذي يتعيش من أهل بيت معين ولا معاش له إلا منهم فشهادته رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في مسنده وأبو داوود في السنن.