فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 620

2-باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح

والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهي قسمان: صحيح وإليه أشار بقوله:"إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو"أن"لا يخرجها من دارها أو بلدها"أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها أو أن لا ترضع ولدها الصغير"أو شرطت نقدا معينا"تأخذ منه مهرها أو شرطت"زيادة في مهرها صح"الشرط وكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها ويسن وفاؤه به"فإن خالفه فلها الفسخ"على التراخي1 لقول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذا يطلقننا: مقاطع الحقوق عند الشروط ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط.

ـــــــ

1 أي أن مرور الزمن لا يسقط الشرط إلا إن سقطت أسبابه وموجباته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت