فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 620

القسم الثاني: فاسد1 وهو أنواع:

أحدها - نكاح الشغار وقد ذكره بقوله:"وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا"أي زوج كل منهما الآخر وليته"ولا مهر"بينهما"بطل النكاحان"لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار متفق عليه والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه.

وكذا لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى"فإن سمي لهما"أي لكل واحدة منهما"مهر"مستقل غير قليل بلا حيلة"صح"النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل وإن سمى لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط.

الثاني - نكاح المحلل واليه الإشارة بقوله:"وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه"أي التحليل"بلا شرط"يذكر في العقد أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح2 لقوله صلى الله عليه وسلم:"ألا أخبركم بالتيس المستعار"قالوا: بلى يا رسول الله قال:"هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له"رواه ابن ماجة

"أو قال"ولي:"زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها"أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصح كقوله: زوجتكها إن كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو إن شيءت فقال: شيءت وقبلت ونحوه فإنه صحيح أو قال ولي: زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها أو وقته بمدة بأن قال: زوجتكها شهرا أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج بطل الكل وهذا النوع هو نكاح المتعة قال سبرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها رواه مسلم.

فصل

"وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة"لها"أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر"منها"أو شرط فيه"أي في النكاح"خيارا أو"شرط"إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما"أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أو لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه"بطل الشرط"لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل

ـــــــ

1 أي إن وقع الدخول فالشرط باطل و النكاح ثابت ولها مهر مثلها وإن لم يقع الدخول فالنكاح باطل.

2 ولا يحل لها بمثل هذا النكاح أن تعود إلى زوجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت