فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 620

6-باب نواقض الوضوء:

أي مفسداته وهي ثمانية:

أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا وطاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشى وابتل لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة.

و الثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله1 لما روى الترمذي: إنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد.

و الثالث زوال العقل أو تغطيته قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج

ـــــــ

1-أي أن قيء الفتى الصغير تحتسب فيه الكمية الصغيرة, بينما قيء الرجل الكبير لا تحتسب فيه نفس الكمية وقيء الجل الضعيف غير قيء الرجل الضخم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت