شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند1 وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها ذكره في المبدع إجماعا. وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكىء ومستند والكثير من قائم وقاعد لحديث:"العين وكاء السه 2 فمن نام فليتوضأ"رواه أحمد وغيره.والسه: حلقة الدبر2.
و الرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو قلفة أو من ميت لا الأنثيين3 ولا بائن4 أو محله5 و من قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين اسكتيها6 لقوله صلى الله عليه وسلم:"من مس ذكره فليتوضأ"رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ:"من مس فرجه فليتوضأ"صححه أحمد. ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديث:"من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء"رواه أحمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر و ينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل 7 لشهوة أو لا إذ أحدهما أصلي قطعا و ينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض أو أنثى قبله أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة فإن كان لمس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوؤها.
و الخامس مس أي الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث والباء
ـــــــ
1-فإن احتبى أو استند اعتبر في حال المستغرق في النوم واعتبر نومه بالتالي ناقصا لوضوئه.
2-وكاء السه: أي غطاء الدبر فإن نامت العين لم يشعر المرء بخروج ريح منه لأن العين متى ماتت فقد المرء سيطرته على أعصابه فارتخت.
3-الأنثيين: الخصيتين.
4-البائن: المقطوع وسمي ذلك لأن العضو بان عن أصله أي ابتعد عنه ولا يبتعد من أصله إلا بالقطع.
5-محله: أي جذر القضيب المقطوع.
6-اسكتي المرأة: شفري الفرج.
7-مشكل: أي لا يعرف هل هو أقرب إلى الرجال أو النساء وترجع ذكورته وأنوثته بملاحظة كيفية بوله فإن بال كالمرأة ومن موضع بولها كان خنثى امرأة وإن بال كالرجل ومن موضع بوله كان خنثى رجل الخنثى الذكر يسمى عندنا شكر.