مشتقة من التحول1 لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى وتنعقد بـ: أحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه.
"و لا تصح"الحوالة"إلا على دين مستقر"إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال مكاتبة أو سلم أو صداق قبل دخول أو ثمن مبيع مدة خيار ونحوها وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة و الحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء."لا يعتبر استقرار المحال فيه"فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح لأن له تسليمه و حوالته تقوم مقام تسليمه.
ـــــــ
1 التحول: هو الانتقال من مكان لآخر أو من وجهة إلى أخرى والاشتقاق هنا مستند إلى الدين نفسه لأنه هو المحول من ذمة إلى أخرى.