وهن ضربان أحدهما من تحرم على الأبد وقد ذكره بقوله:"تحرم أبدا الأم وكل جدة"من قبل الأم أو الأب"وإن علت"لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} 1"والبنت وبنت الابن وبنتاهما"أي بنت البنت وبنت بنت الابن"من حلال وحرام وإن سفلت"وارثة كانت أو لا لعموم قوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ} 1"وكل أخت"شقيقة كانت أو لأب أو لأم لقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ} 1"وبنتها"أي بنت الأخت مطلقا وبنت ابنها"وبنت ابنتها"وإن نزلت لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} 1"وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه"أي ابن الأخ"وبنتها"أي بنت بنت ابن أخيه"وإن سفلت"لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأَخِ} 1"وكل عمة وخالة وإن علتا"من جهة الأب أو الأم لقوله تعالى: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ} 1.
"والملاعنة على الملاعن"ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين.
"ويحرم بالرضاع"ولو محرما"ما يحرم بالنسب"من الأقسام السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"متفق عليه"إلا أم أخته"وأم أخيه من رضاع"و"إلا"أخت ابنه"من رضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع أو ابنه الذي هو أخو المرتضع لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب.
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية"23".