فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 620

وأركانه أي أركان النكاح ثلاثة:

أحدها -"الزوجان الخاليان من الموانع"كالمعتدة1.

"و"الثاني -"الإيجاب"وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه.

"و"الثالث -"القبول"وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.

"ولا يصح"النكاح"ممن لا يحسن"اللغة"العرببة بغير لفظ: زوجت أو أنكحت"لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية.""لا يصح قبول إلا بلفظ:"قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت"أو رضيت.

ـــــــ

1 والمتزوج بأربعة كلهن على ذمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت