فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 620

ويباحان لمن أبانها بدون الثلاثة لأنه يباح له نكاحها في عدتها كرجعية فإن له رجعتها في عدتها ويحرمان أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه إذا كانت بائنا و ما يرغب عنك ونحوهما كقوله: لا تفوتيني بنفسك وقولها: إن قضي شيء كان فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها بلا إذنه لحديث أبي هريرة مرفوعا:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك"رواه البخاري والنسائي وإن رد الخاطب الأول أو أذن أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت أو جهلت الحال بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول جاز للثاني أن يخطب.

"ويسن العقد يوم الجمعة مساء"لأن فيه ساعة الإجابة ويسن بالمسجد ذكره ابن القيم ويسن أن يخطب قبله"بخطبة ابن مسعود"وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويسن أن يقال لمتزوج: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية فإذا زفت إليه قال:"اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت