فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 620

5-باب ميراث الحمل

بفتح الحاء والمراد ما في بطن الآدمية يقال: امرأة حامل وحاملة: إذا كانت حبلى"و"ميراث"الخنثى المشكل"الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته"من خلف ورثة فيهم حمل"يرثه"فطلبوا القسمة وقف للحمل"إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة"الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين"لأن وضعهما كثير معتاد وما زا د عليهما نادر فلم يوقف له شيء ففي زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي ويوقف للحمل إرث ذكرين لأنه أكثر وتصح من أربعة وعشرين وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب أنثيين لأنه أكثر ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين وللأب السدس كذلك وللأم السدس كذلك"فإذا ولد أخذ حقه"من الموقوف"وما بقي فهو لمستحقه"وإن أعوز شيء بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده.

"ومن لا يحجبه"الحمل"يأخذ إرثه"كاملا"كالجدة"فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه"ومن ينقصه"الحمل"شيئا"يعطى"اليقين"كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي"ومن يسقط به"أي بالحمل"لم يعط شيئا"للشك في إرثه"ويرث"المولود ويورث"إن استهل صارخا"لحديث أبي هريرة مرفوعا:"إذا استهل المولود صارخا ورث"رواه أحمد وأبو داود"أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد"منه"دليل"على"حياته"كحركة طويلة وسعال لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة"غير حركة"قصيرة"واختلاج"لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة"وإن ظهر بعضه فاستهل"أي صوت"ثم مات وخرج لم يرث"ولم يورث كما لو لم يستهل"وإن جهل المستهل من التوأمين"إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت