فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 620

1-باب حد الزنا

وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر"إذا زنى"المكلف"المحصن رجم حتى يموت"لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله ولا يجلد قبله ولا ينفى"والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية"أو المستأمنة"في نكاح صحيح"في قبلها"وهما أي"الزوجان"بالغان عاقلان حران فان اختل شرط منها"أي من هذه الشروط المذكورة"في أحدهما"أي أحد الزوجين"فلا إحصان لواحد منهما"ويثبت إحصانه بقوله: وطئتها ونحوه لا بولد منها مع إنكار وطء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت