فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 620

27-كتاب الشهادات

واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما شاهده وهي الإخبار بما علمه بلفظ: أشهد أو شهدت"تحمل الشهادة في غير حق الله"تعالى"فرض كفاية"فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين"و إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه"وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه لقوله تعالى: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} 1 قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود فكان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

"وأداؤها"أي: أداء الشهادة"فرض عين على من تحملها متى دعي إليها"لقوله تعالى: {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} 2. و محل وجوبها إن"قدر"على أدائها"بلا ضرر"يلحقه"في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله"وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته لقوله تعالى: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} 3"وكذا في التحمل"يعتبر انتفاء الضرر.

"ولا يحل كتمانها"أي: كتمان الشهادة لما تقدم فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال: احلف بدلي أثم ومتى وجبت الشهادة لزم كتابتها ويحرم أخذ أجرة وجعل4 عليها ولو لم تتعين عليه لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أجرة مركوب ومن عنده شهادة بحد لله فله إقامتها وتركها"ولا"يحل"أن يشهد"أحد"إلا بما يعلمه"لقول ابن عباس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال:"ترى الشمس"قال: نعم قال:"على مثلها فاشهد أو دع"رواه

ـــــــ

1 سورة البقرة من الآية"282"

2 سورة البقرة من الآية"283"

3 سورة البقرة من الآية"282"

4 الجعل والجعالة: البديل من نقد أو أشياء لعمل يطلب منه القيام به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت