فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 620

تحالفا وتناصفاها وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله ولها فلها1 ولهما فلهما وإن كانت بيديهما تحالفا وتناصفاها على أن يدب2 فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه فهو للثاني لقوة يده.

ـــــــ

1 أي وما يصلح لها من القماش فهو لها.

2 أي قسمت بينهما لكل منهما نصفها فإن لم تكن مما يقبل القسمة فهي لأحدهما على أن يدفع للآخر نصف القيمة أو تباع وتقسم القيمة بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت