فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 620

5-باب جزاء الصيد:

أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته فيجب المثل من النعم فيما له مثل لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} 1 وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب ولقوله صلى الله عليه وسلم:"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم". ومنه في النعامة بدنة روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها. و في حمار الوحش بقرة روي عن عمر و في بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة روي عن ابن مسعود و في الأيل على وزن قنب وخلب وسيد بقرة روي عن ابن عباس و في الثيتل بقرة قال الجوهري: الثيتل: الوعل المسن و في الوعل بقرة يروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى بقرة قال في الصحاح: الوعل هي الأروى وفي القاموس: الوعل -بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها-: تيس الجبل و في الضبع كبش قال الإمام: حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش و في الغزالة عنز روى جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"في الظبي شاة"و في الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي. و في الضب جدي قضى به عمر و زيد والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر و في اليربوع جفرة لها أربعة أشهر روي عن عمر وابن مسعود و في الأرنب عناق روي عن عمر والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة و في الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام والحمام كل ما عب الماء وهدر فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدبسي .وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين

ـــــــ

1-سورة المائدة من الآية"95".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت