وهو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان كأن المقر يجعل الحق في موضعه وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء"يصح"الإقرار"من مكلف"1 لا من صغير غير مأذون في تجارة فيصح في قدر ما أذن له2 فيه"مختار غير محجور عليه"فلا يصح من سفيه إقرار بمال."ولا يصح"الاقرار"من مكره"هذا محترز قوله: مختار إلا أن يقر بغير ما أكره عليه كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار يصح من سكران ومن أخرس بإشارة معلومة ولا يصح بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه وتقدم بينة إكراه على طواعية"وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك"أي: لوزن ما أكره عليه"صح"البيع لأنه لم يكره على البيع ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا ولا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون.
"ومن أقر في مرضه"ولو مخوفا ومات فيه"شيء فكإقراره في صحته"3 لعدم تهمته فيه إلا في إقراره أي: إقرار المريض"بالمال لوارثه"حال إقراره بأن يقول له: علي كذا أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه"فلا يقبل"هذا الإقرار من المريض لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجارة"وإن أقر"المريض"لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره"لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه"ولو أقر"المريض"أنه كان أبانها"أي زوجته4"في صحته لم يسقط إرثها"بذلك إن لم تصدقه لأن
ـــــــ
1 المكلف هو البالغ العاقل.
2 أي إن كان قد أذن له في التجارة بحد أقصى معين فلا يؤخذ إقراره بما يزيد على ذلك.
3 لأنه يقر على نفسه.
4 أي طلقها ثلاثا.