فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 620

3-باب تعليق الطلاق بالشروط

أي ترتييه على شيء حاصل أو غير حاصل بـ إن أو إحدى أخواتها و"لا يصح"التعليق"إلا من زوج"يعقل الطلاق فلو قال: إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزوجها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك"رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه"فإذا علقه"أي علق الزوج الطلاق"بشرط"متقدم أو متأخر كأن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت"لم تطلق قبله"أي قبل وجود الشرط"ولو قال: عجلته"أي عجلت ما علقته لم يتعجل لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا"وإن قال"من علق الطلاق بشرط:"سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع"الطلاق"في الحال"لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة"وإن قال"لزوجته:"أنت طالق وقال: أردت إن قمت لم يقبل"منه"حكما"لعدم ما يدل عليه وأنت طالق مريضة - رفعا ونصبا - يقع بمرضها.

"وأدوات الشرط"المستعملة غالبا: إن بكسر الهمزة وسكون النون وهي أم الأدوات"وإذا ومتى وأي"بفتح الهمزة وتشديد الياء"ومن"بفتح الميم وسكون النون"وكلما وهي"أي كلما"وحدها للتكرار"لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت وأما متى فهي: اسم زمان بمعنى أي وقت وبمعنى: إذا فلا تقتضي التكرار"وكلها"أي كل أدوات الشرط المذكورة ومهما وحيثما بلا لم أي بدون لم1"أو نية فور أو قرينته"أي قرينة الفور للتراخي و هي مع لم للفور إلا مع نية التراخي أو قرينته إلا إن فإنها للتراخي حتى مع لم"مع عدم نية فور أو قرينة".

"فإذا قال"لزوجته:"إن قمت"فأنت طالق"أو إذا"قمت فأنت طالق"أو متى"قمت فأنت طالق"أو أي وقت"قمت فأنت طالق"أو من قامت"منكن فهي طالق"أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد"القيام"طلقت"عقبه وإن بعد القيام عن زمان الحلف"وإن تكرر الشرط المعلق عليه"لم يتكرر"الحنث"لما تقدم"إلا في كلما"فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط لما سبق و إن قال: إن"لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت"

ـــــــ

1 أي بدون أن يتبعها حرف نفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت