فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 620

17-كتاب اللعان

مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب.

"ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين"مكلفين لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} 1 فمن قذف أجنبية حد ولا لعان"ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها"لمخالفته للنص"وإن جهلها"أي العربية"فبلغته"أي لاعن بلغته ولم يلزمه تعلمها"فإذا قذف امرأته بالزنا"في قبل أو دبر ولو في طهر وطىء فيه فله إسقاط الحد إن كانت محصنة و التعزير إن كانت غير محصنة باللعان لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ...} 1 الآيات"فيقول"الزوج"قبلها"أي قبل الزوجة"أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها"إن كانت حاضرة"ومع غيبتها يسميها وينسبها بما تتميز به و يزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين"وسن تلاعنهما قياما بحضرة جماعة أربعة فأكثر بوقت ومكان معظمين وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة"فإن بدأت"الزوجة"باللعان قبله"أي قبل الزوج لم يصح"أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ"أي الجمل"الخمسة"لم يصح"أو لم يحضرهما حكم أو نائبه"عند التلاعن لم يصح"أو أبدل"أحدهما"لفظة أشهد بأقسم أو أحلف"لم يصح"أو"أبدل الزوج"لفظة اللعنة"

ـــــــ

1 سورة النور من الآية"6".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت