فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 620

بالإبعاد"أو الغضب ونحوه لم يصح"أو"أبدلت"لفظة الغضب بالسخط لم يصح"اللعان لمخالفته النص وكذا إن علق بشرط أو عدمت موالاة الكلمات."

فصل

"وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان"لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف.

"ومن شرطه قذفها"أي الزوجة"بالزنا لفظا"قبله"كـ"قوله:"زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر"لأن كلا منهما قذف يجب به الحد ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ...} 1 الآية فإن قال لزوجته:"وطئت بشبهة أو"وطئت"مكرهة أو نائمة أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه"لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش""ولا لعان"بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد."ومن شرطه أن تكذبه الزوجة وإذا تم"اللعان"سقط عنه"أي عن الزوج"الحد"إن كانت محصنة و التعزير إن كانت غير محصنة.

وتثبت الفرقة بينهما أي بين الزوجين بتمام اللعان بتحريم مؤبد ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسه بعد وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا بشرط أن لا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه كما لو هنيء به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه ومتى أكذب نفسه بم حد ذلك لحقه نسبه وحد لمحصنة وعزر لغيرها والتوأمان المنفيان أخوان لأم.

فصل فيما يلحق من النسب

"من ولدت زوجته منه"أي ولدا"أمكن أنه منه لحقه"نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش"وإمكان كونه منه"بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه"إياها ولو مع غيبة فوق أربع سنين"أو"تلده لـ"دون أربع سنين2 منذ أبانها"زوجها"وهو"أي الزوج"ممن"

ـــــــ

1 سورة النور من الآية"6".

2 على أن يكون واضحا ظاهرا وأهم علاماته انتفاخ البطن لنمو الجنين فهذه لم يطل حملها إنما يتأخر وضعها لانعدام الطلق وهذا بسبب ضعف مرضي عند المرأة وفي أيامنا هذه تعطى المرأة طلقا صناعيا أي دواء يسبب الطلق متى كملت أيام حملها كي تضع المولود ولا تزيد مدة الحمل عن تسعة أشهر لأن في ذلك خطرا على حياة الولد والأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت