فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 620

وشروط من تقبل شهادته ستة:

أحدها:"البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان"مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض.

"الثاني: العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل"الشهادة"ممن يخنق أحيانا1 إذا تحمل وأدى في حال إفاقته لأنها شهادة من عاقل."

"الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته"لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين"إلا إذا أداها"الأخرس"بخطه"فتقبل.

"الرابع: الإسلام"لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 2 فلا تقبل من كافر ولو على مثله إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما.

ـــــــ

1 أي ممن يصيبه جنون مؤقت وهو في أكثر أوقاته كامل العقل.

2 سورة الطلاق من الآية"2".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت