وشروط من تقبل شهادته ستة:
أحدها:"البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان"مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض.
"الثاني: العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل"الشهادة"ممن يخنق أحيانا1 إذا تحمل وأدى في حال إفاقته لأنها شهادة من عاقل."
"الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته"لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين"إلا إذا أداها"الأخرس"بخطه"فتقبل.
"الرابع: الإسلام"لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 2 فلا تقبل من كافر ولو على مثله إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما.
ـــــــ
1 أي ممن يصيبه جنون مؤقت وهو في أكثر أوقاته كامل العقل.
2 سورة الطلاق من الآية"2".