فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 620

الخلال في جامعه والعلم إما"برؤية أو سماع"من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد فيلزمه أن يشهد بما سمع ولو كان مستخفيا حين تحمل أو سماع بـ"استفاضة فيما يتعذر علمه"غالبا"بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح"عقده ودوامه"ووقف ونحوها"كعتق وخلع وطلاق ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم.

"ومن شهد بـ"عقد نكاح"أو غيره من العقود فلا بد"في صحة شهادته به"من ذكر شروطه"لاختلاف الناس في بعض الشروط وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا"وإن شهد برضاع"ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو لبن حلب منه"أو"شهد بسرقة ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفتها"أو"شهد بـ"شرب"خمر وصفه"أو"شهد بـ"قذف فإنه يصفه"بأن يقول: أشهد أنه قال له: يا زاني أو يا لوطي ونحوه"ويصف الزنا"إذا شهد به"بذكر الزمان والمكان"الذي وقع فيه الزنا"و"ذكر"المزني بها"وكيف كان وأنه رأى ذكره في فرجها"ويذكر"الشاهد"ما يعتبر للحكم ويختلف"الحكم"به في الكل"أي في كل ما يشهد فيه ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت