فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 620

6-باب الرجعة

وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة."من طلق بلا عوض زوجته"بنكاح صحيح"مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد"بأن طلق حر دون ثلاث أو عبد دون ثنتين"فله"أي للمطلق حرا كان أو عبدا ولوليه إذا كان مجنونا"رجعتها"مادامت"في عدتها ولو كرهت"لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} 1 وأما من طلق في نكاح فاسد أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة بل يعتبر عقد بشروطه ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتقدم ويأتي. وتحصل الرجعة"بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه"كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها و لا تصح الرجعة بلفظ"نكحتها ونحوه"كتزوجتها لأن ذلك كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية

ـــــــ

1 سورة البقرة من الآية"228".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت