"يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ"لقوله صلى الله عليه وسلم:"وإنما لكل امرئ ما نوى"فمن نوى بالسقف أو البناء السماء أو بالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم"فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها"لدلالة ذلك على النية فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدا وكذا ليأكلن شيئا أو ليفعلنه غدا وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب: قطع منته حنث يأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منة"فإن عدم ذلك"أي النية وسبب اليمين الذي هيجها"رجع إلى التعيين"لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى لأنه ينفي الإبهام