فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 620

الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ليفعلن كذا أو إن لم يفعله أو إن كان فعله فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين بحنثه.

فصل في كفارة اليمين

"يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين"لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره"أو كسوتهم"أي: العشرة مساكين للرجل ثوب يجزئه في صلاته وللمرأة درع وخمار كذلك"أو عتق رقبة فمن لم يجد"شيئا مما تقدم ذكره"فصيام ثلاثة أيام"لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} 1"متتابعة"وجوبا لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة وتجب كفارة ونذر فورا بحنث ويجوز إخراجها قبله"ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد"ولو على أفعال كقوله: والله لا أكلت والله لا شربت والله لا أعطيت والله لا أخذت"فعليه كفارة واحدة"لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس"وإن اختلف موجبها"أي موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين بالله تعالى"لزماه"أي الكفارتان"ولم يتداخلا"لعدم اتحاد الجنس ويكفر قن بصوم وليس لسيده منعه منه ويكفر كافر بغير صوم.

ـــــــ

1 سورة المائدة من الآية"89".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت