فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 620

2-باب أحكام أمهات الأولاد

أصل أم أمهة ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل"إذا أولد حر أمته"ولو مدبرة أو مكاتبة"أو"أولد"أمة له ولغيره"ولو كان له جزء يسير منها"أو أمة لولده"كلها أو بعضها لم يكن الابن وطئها قد"خلق ولده حرا"بأن حملت به في ملكه"حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان"ولو خفيا لا بإلقاء"مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله"ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس يرفعه:"من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه"رواه أحمد وابن ماجه وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد ومن ملك أمة حاملا فوطئها حرم عليه بيع الولد ويعتقه"وأحكام أم الولد"كـ"أحكام الأمة"القن"من وطء وخدمة وإجارة ونحوه"كإعارة وإيداع لأنها مملوكة له مادام حيا"لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له"أي لنقل الملك فالأول كوقف وبيع وهبة وجعلها صداقا ونحوه"و"الثاني كـ"رهن و"كذا"نحوها"أي نحو المذكورات كالوصية بها لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت